الشهيد الأول
173
القواعد والفوائد
أشهر في الظهار . وقد يستحب الوطئ ، وهو مع الامكان ، ولا ضرر ولا مانع . وقد يكره في الأوقات والأحوال المخصوصة . وقد يحرم ، كالحيض ، والنفاس ، واشتباه الحيض قبلا . . وفي الاحرام منه أو منها . . والصوم الواجب كذلك . . وعند تضيق وقت الصلاة . وفي الاعتكاف الواجب . . وفي المساجد . . وفي الظهار حتى يكفر . . وفي العدة عن وطئ الشبهة من الغير . . وبعد الافضاء إلا أن تصلح وتلتئم فيحل ( 1 ) على قول ( 2 ) . . وإذا لم تحتمل الوطئ لعبالته وصغرها أو ضعفها ، أو مرض يضر الوطئ بها . قيل ( 3 ) : وفي ليلة غيرها . . وإذا امتنعت قبل توفية الصداق . قيل ( 4 ) : وفي عدة الطلاق الرجعي . ويشكل : بما أنه رجعة بنفسه ( 5 ) . وما عدا ذلك مباح .
--> ( 1 ) زيادة من ( ح ) و ( أ ) . ( 2 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 4 / 318 ، وابن البراج / جواهر الفقه : 39 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 297 ( نقلا عن العلائي ) . ( 3 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 297 ( نقلا عن العلائي ) . ( 4 ) انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 102 ، وشمس الدين الرملي / نهاية المحتاج : 7 / 59 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 297 ( نقلا عن العلائي ) . ( 5 ) سيأتي في القاعدة الرابعة من قواعد النكاح بيان الموارد التي يحرم وطئ الزوجة فيها .